الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

278

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

إلى ملازمة عقلية ، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري ، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري أو الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء ، والتفصيل كما يلي : دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا إذا تعذّر الواجب الأصلي على المكلف فامر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرّع في حقّة الصلاة من جلوس ، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت ، وأخرى يكون ثابتا بمجرّد عدم التمكن في اوّل الوقت « 1 » . ولنبدأ بالثاني فنقول : إذا بادر المريض فصلّى جالسا في اوّل الوقت ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة ، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت كانت